____________________
الخيار للمشتري مع جهله بالحال لتخلف وصف الطلقية المنصرف إليه العقد لدى الاطلاق، ولا دليل على اعتبار الطلقية في صحة البيع بقول مطلق.
كما التصرفات الخارجية من لبس وافتراش ونحوهما سايغ حتى من دون إذن المرتهن ما لم يشترط خلافها في متن العقد فإن الاجماع المدعى على عدم الجواز حسبما سمعت دليل لبي؟
يقتصر على القدر المتيقن منه وهو التصرفات المنافية لحق الرهانة، فلا يعم غير المنافية التي هي مورد البحث. والنبوي المتقدم ضعيف السند لا يمكن التعويل عليه.
نعم: للمرتهن الامتناع من تسليم العين والتصرف فيها لأنها متعلق حقه (1)، إلا أنه لو أخذها الراهن من دون اطلاعه باختلاس ونحوه فتصرفه سايغ لكونه صادرا من أهله وواقعا في محله.
وقد نطقت بذلك صريحا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال:
فقال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى به بأسا " ونحوها صحيحة الحلبي (2).
فإذا جاز الوطي وهو من أهم التصرفات جاز غيره من ساير التصرفات غير المنافية بالأولوية القطعية، ولا موجب لرفع اليد بعد قوة الدلالة وصحة السند. وقد عرفت قصور الاجماع عن
كما التصرفات الخارجية من لبس وافتراش ونحوهما سايغ حتى من دون إذن المرتهن ما لم يشترط خلافها في متن العقد فإن الاجماع المدعى على عدم الجواز حسبما سمعت دليل لبي؟
يقتصر على القدر المتيقن منه وهو التصرفات المنافية لحق الرهانة، فلا يعم غير المنافية التي هي مورد البحث. والنبوي المتقدم ضعيف السند لا يمكن التعويل عليه.
نعم: للمرتهن الامتناع من تسليم العين والتصرف فيها لأنها متعلق حقه (1)، إلا أنه لو أخذها الراهن من دون اطلاعه باختلاس ونحوه فتصرفه سايغ لكونه صادرا من أهله وواقعا في محله.
وقد نطقت بذلك صريحا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال:
فقال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى به بأسا " ونحوها صحيحة الحلبي (2).
فإذا جاز الوطي وهو من أهم التصرفات جاز غيره من ساير التصرفات غير المنافية بالأولوية القطعية، ولا موجب لرفع اليد بعد قوة الدلالة وصحة السند. وقد عرفت قصور الاجماع عن