فالعموم ساقط، فتصل النوبة إلى إحراز فقد المانع أو وجود الشرط بالأصل المنقح، وقد أطالوا البحث في أمثال هذه المسألة، لكونها من صغريات بحث الأصل العدم المحمولي الأزلي، وجريان استصحاب الأعدام الأزلية وأسلوب سلب الموضوعات، معركة الآراء.
ولكن الذي يخطر بالبال وأشرنا إليه: أن في موارد أخر جريان الأصول العدمية التي تكون موضوعية، ليست حجة، كما في موارد الشك في القرشية، والقابلية، والتذكية، إذا أريد بها فهم حال الموضوع الخارجي، والتفصيل في محله.
وأما فيما نحن فيه فلا بأس به، وذلك لأن مقتضى ما تحرر في العام والخاص، أن العمومات بعد التخصيص - بل والمطلقات بعد التقييد - وإن كانت بحسب اللب والثبوت مقيدات قطعا، لامتناع الإهمال الثبوتي، ولكنها بحسب الإثبات والقانون باقيات على حالها الأولية، فإذا جرى الاستصحاب في الشبهة الحكمية - على وجه يلزم منه التعبد بعدم انطباق عنوان المخصص والمقيد على المورد - فلا نحتاج إلى شئ آخر وراءه.
مثلا: إذا شك في أن شرط الضمان في عقد الإجارة مخالف، أم لا، فالعام الوارد على عمومه باق، وإنما الشك في أن ذلك الشرط مخالف، أم لا. ولا شبهة في أنه لم يكن شرط الضمان في ضمن عقد الإجارة، مخالفا عند انتفاء جميع هذه القيود والإضافات، فإذا تعبدنا بأن شرط الضمان الآن أيضا غير مخالف، يلزم خروج مورد الشك عن تحت الخاص، واندراجه تحت العام وجداني، وبذلك يتم الكلام، وليس