يحكم بأنه نافذ، سواء كان عنوان " المخالفة " مانعا، أو عنوان " عدم المخالفة " شرطا، وإذا شك في أن الشرط مخالف أم لا، يشك في أنه واجد للمانع، أو فاقد للشرط الدخيل في نفوذه، فلا بد من دليل يرجع إليه لتحصيل الموضوع للنفوذ.
فإن قلنا بأن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية غير جائز، أو قلنا بأن المستثنى المجمل يسري إجماله إلى مطلق العمومات، سواء كانت متعقبة بالاستثناء، أو لم تكن، كما نحن فيه، فلا يمكن حل هذه المشكلة من ناحية العمومات.
وأما إذا قلنا بجواز التمسك، وعدم إجمال في المستثنى، أو عدم سراية الاجمال إلى العموم المنفصل - كما هو الأقرب - فيمكن حل المشكلة بنفس العمومات، لأن - مثلا - شرط الضمان في عقد الإجارة، أو شرط تورث المتمتعة في عقدها، داخل تحت العموم. ومن جواز التمسك به يكشف إنا أن مورد التمسك به خارج عن تحت الخاص، كما تحرر في الأصول (1).
بل ولو لم يلزم الكشف، ولكن نفس جواز التمسك به كاف، ولازمه نفوذ الشرط في موارد الشك في المخالفة، سواء كانت هي مانعة، أو عدمها شرطا، ولا حاجة حينئذ إلى الأصل المحرز لو كان جاريا. وفي جواز إجرائه ذاتا كلام يطلب من محاله.
وأما على المعروف المشهور غير المعتضد بالبرهان والوجدان،