" الغنية " (1) وإلا فمجرد كونه منافيا لمقتضى العقد بالمعنى الآخر من المعاني الممكنة، غير كاف، كما هو الظاهر والواضح بالضرورة.
وما قد يتوهم دليلا عرفيا على البطلان هنا غير الدليل الشرعي، فهو من الاشتباه، فإن الاستدلال على أن شرط عدم القبض مثلا باطل، لكونه خلاف مقتضى العقد، فإنه حسب العادة والنوع، وإلا فربما يتعلق الأغراض الاستثنائية بنفس المالكية الاعتبارية. ولا يجوز أن يقال: إن الميزان هي الأغراض العادية، لأن تلك الأغراض الاستثنائية، موجبة لصحة المعاملة عند كافة العقلاء في صورة ابتلائهم بها.
نعم، الابتلاء قليل ونادر، ولكن حكمهم بالصحة على العنوان الكلي، ودركهم لنفوذ العقد أو الشرط، موجود، ولا قصور في أدلة العقود والشروط. هذا هو الضابط الكلي، والحجر الأساس.
ولنعم ما حكي عن بعض مقاربي العصر: من عود الشرط هنا إلى النقض وإلى المشترط (2)، أي يكون مفاده مناقضا لمفاد العقد.
وما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - من الدقة حول العنوان الموجود (3)، خال من التحصيل، فإن الحق أحق أن يتبع مما في عقول الرجال.
نعم، كشف الاجماع ومعقده يحتاج إلى التدبر في معقده، والأمر هنا