وراءه شئ إلا من ناحية قلة التدبر في أصول البحث والمرام في المقام.
فبالجملة: فرق بين بابي التخصيص والتنويع، فإن في موارد التنويع يكون كل من الموضوعين المتقابلين مقيدين ثبوتا وإثباتا، نحو " المسافر يقصر " و " الحاضر يتم " وفي باب التخصيص يكون الموضوع في ناحية المستثنى منه والمخصص، باقيا على إطلاقه إثباتا، وإن كان لأجل الاستثناء مقيدا ثبوتا، وليس مفاد الاستثناء والتخصيص إلا الإخراج من موضوع العام المستثنى منه باعتبار الحكم.
فالعام المعروف: " المسلمون عند شروطهم " (1) باق على أن موضوعه هو الشرط، وإنما خرج من الشرط الشرط المخالف للكتاب، وليس حديث التنفيذ موضوعه إثباتا إلا نفس الشرط، والمانع عنه هي المخالفة للكتاب، فإذا جرى استصحاب نفي الموضوع وعنوان المستثنى منه، وكان جريانه صحيحا - أي قابلا لأن يكون نفس التعبد بعدم كونه مخالفا، كافيا لجريانه - لتم المطلوب، من غير حاجة إلى ما أطالوا حول القضايا، وكيفية الاعتبارات الواردة فيها، وحول كيفية تركب الموضوعات من الجواهر والأعراض، وغير ذلك.
نعم، في جريان هذا الأصل العدمي الأزلي، إشكال يشترك معه سائر