الأصول العدمية الأزلية، حتى في استصحاب عدم الوجوب والحرمة والجعل، ضرورة أن الكتاب والحكم الإلهي في الاسلام وإن كان بحسب كونه فيما لا يزال من الأحداث الزمانية، ولكنه من المجعولات الأزلية، وإنما ظرف فعليتها متأخر، فلا يبقى زمان حتى نعلم بعدم المخالفة، لاحتمال كون الشرط المذكور مخالفا للمجعول بعد ما لا نعلم ذلك، فافهم واغتنم، ويطلب تحقيقه من الأصول.
ومما ذكرنا يظهر حكم الشك في أن الشرط المجعول في طي العقد محلل حرام، أو بالعكس، وأنه يمكن إجراء الأصل على التقريب المزبور، ويندفع بما أبدعناه وأشرنا إليه آنفا.
وحيث لا يجري الأصل المذكور، فإن كان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية جائزا، كما هو الأظهر، ففي موارد الشك نرجع إليه.
وأما رفع شرطية شئ لنفوذ الشرط، أو رفع مانعية المانع المتوهم عن صحة الشرط في ضمن العقد بحديث الرفع، فهو وإن كان ممكنا، إلا أن شبهة المثبتية تمنع، ولا سيما في الفرض الأول.
اللهم إلا أن يقال: بأن الشك في صحة الشرط، ناشئ عما هو المرفوع بالحديث تعبدا، فلا يبقى الشك، ولا نطلب إلا ذلك، فلاحظ.
ولو قطع النظر عن جميع هذه الأمور، ورأينا أنه وقع شرط في طي عقد، وشك في أنه مخالف للكتاب، فلا تبعد كفاية دليل لزوم العمل على طبق العقد لوجوب الوفاء بالشرط، لأنه من تبعات ذلك العقد، ومن صحته بإطلاق ذاك الدليل، يكشف إنا عدم مخالفته للكتاب، حتى لا يلزم تخصيص بلا مخصص هو لا يكون من سنخ العام، أي حتى لا يلزم