وبناءاتهم بالنسبة إلى المحترمات عندهم، فإذا كانوا يزعمون قوانين خاصة، ويعتقدون بالمنظمات في إدارة العائلة البشرية، فلا بد وأن يحترموا تلك القوانين، كما يدركون أن كل انسان إذا كان يدرك حرمة قانون لازم في المجتمع - فرديا كان، أو اجتماعيا - يجب عليه التحفظ عليه، فلا معنى للشرط في ضمن عقد بيع الدار، على أن يخل بالنظام، أو ينقض القانون، وعلى ذلك يضحك كل ذي شعور دان، فضلا عن المتوجهين إلى أطراف المسألة بحدودها.
فما قد يقال: من أنه ولو كان شرط السرقة غير صالح، ولا شرط القتل والتجاوز على العرض، وأما مثل شرط الربا والقمار، وشرب الخمر مرة، وعدم رد السلام، وأمثال ذلك، فهو ليس من الشروط غير الصالحة، فهو في غير محله، لأنه لوحظ من جانب، ولم يلاحظ من جوانب، ضرورة أن الربا من المسائل العقلائية أحيانا، أو شرب الخمر في الجملة، ولكن يحكمون بأن الشروط في محيط كل مجتمع، لا بد وأن تكون صالحة بالقياس إلى المحترمات من قوانين ذلك المجتمع، فالمسلم المؤمن بالقوانين الإسلامية، لا بد وأن يكون شرطه صالحا غير مخالف للقانون المحترم عنده، فإنها ليست ملعبة وهكذا، فشرط عدم رد السلام أيضا من هذا القبيل.
مع أنه يجوز دعوى: أن الشروط المخالفة للآداب العقلائية الأخلاقية النافذة في الشريعة المقدسة، غير صالحة أيضا، ضرورة أن القوانين المحترمة لا تختص بالإلزاميات.
وبالجملة: بعد مراعاة ذلك الأمر، يتبين عدم الفرق - حسب القواعد -