بين الشرط المخالف للكتاب والسنة القطعية، وغير القطعية، نبوية أو غير نبوية.
وأما المخالف للقوانين العرفية التي تعد عقلا لازمة، للزوم الاختلال، ويرجع إلى خلاف قوانين الاسلام وحكومته، فهو كذلك.
وأما المخالف للقوانين العرفية المحضة فلا، كما لو شرط في ضمن العقد أن يجد له طريقا للتخلص من العشار، أو ما يشبه ذلك من القوانين النظامية، نظرا إلى إطلاق دليل الوفاء بالعقد الشامل للشرط وللوفاء والقيام بالشرط، بل لعموم أدلته.
ولو قيل: كما لو جاز في مورد خاص شرعا شرط مع كونه مخالفا للكتاب، يكون هو المتبع، فكذلك ما ثبت بالعموم، فدليل الوفاء بالشرط ولزوم القيام به، يعم جميع الشروط، لتجويز الشرع ذلك، إلا أنه يخرج منه ما هو المقدار الثابت من المخصص والمقيد، وهي مخالفة الكتاب، دون السنة.
قلنا: الخاص لا يمكن ردعه بعد كونه تاما صدورا وجهة، وأما المطلق فلا ينعقد إطلاقه، لما مر. بل وهكذا العموم عندنا.
بل ولو قلنا في العمومات بالدلالة اللفظية - كما عليه بعضهم - تكون القضية المذكورة موجبة لتحديد مصب العام، وقيدا له، ويرجع " كل عالم يجب إكرامه " إلى " كل عالم فقيه إسلامي " قضاء لحق ما يقتضيه المحيط، فلا تخلط.
هذا مع أن الجمع المحلى بالألف واللام، لا يعقل دلالته الوضعية