وبسند معتبر عن عبد صالح حكاية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " المؤمنون عند شروطهم " (1) غير صالح للاتكال في الشرط المخالف للسنة، بعد إجمال المستثنى، وهو الشرط المخالف للكتاب. وأما المتمسك بعموم الوفاء بالعقود، فهو عندنا في غير محله (2)، من شاء فليرجع بابه فتأمل.
وهناك رواية عن ابن الخشاب، وهو معتبر، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): " إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما " (3).
فإنه لولا المناقشة في سندها - لابن كلوب الذي لم يصرحوا بوثاقته، ولم تقم عليها الأمارات العامة، مع قوة كونه عاميا. وحكاية