قلنا: فرق بين انتفاء الوجوب لتعذر الوفاء، وبين انتفائه لعدم صلاحية الشرط، مع أنه يجب الوفاء، إلا أنه معذور، كما تحرر في موارد العجز.
اللهم إلا أن يقال: قضية حديث " رفع... ما لا يطيقون " (1) انتفاء الوجوب ذاتا ولو كان قابلا للإثبات قانونا، ويكون فعليا.
وأما دعوى: أن الأحكام الوضعية تتبع التكليفية، فإذا لم يجب الوفاء فلا خيار، فهي - مضافا إلى عدم مسموعيتها في محلها - غير قابلة للتصديق في باب الخيارات، ضرورة أن خيار المجلس من الوضعيات، ولا تكليف، فتأمل.