لا بأس به، ولكنه ليس من تخلف الشرط.
وبالجملة: حيث إن الشرط يجب الوفاء به شرعا، حسب المعروف، فاشتراط كل أمر - ولو لم يكن من المحرمات - غير واضح جوازه، للزوم كونه قابلا للإيجاب في محيط التقنين، وقابلا للإسناد إلى الشرع المقدس، وأنه وإن لم يجب بعنوانه فرضا، ولكنه يجب لأجل إيجاب الشرط ما ينطبق عليه، وهذا أيضا مما لا يمكن أن يكون صالحا.
وأما دعوى: أن البناءات العقلائية الخارجية وإن كانت قاصرة، لعدم معهودية أمثال الشروط النادرة ذات المنفعة القليلة، أو الغرض غير المعتنى به، ولكن إطلاق أدلة الشروط مرجع صالح لتنفيذ موارد الشك.
فهي وإن كانت مورد تصديق جماعة من المحققين حسب الصناعة، إلا أن المحرر عندنا - في صورة كون قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " المؤمنون عند شروطهم " (1) بصدد الإيجاب الشرعي - أنه غير صالح لتصحيح الشرط ونفوذه. وحديث الملازمة لا يفيد شيئا، كما ذكرناه في ذيل قاعدة الوفاء بالعقود (2).
هذا مع أن المنصرف منها - نظرا إلى البناء القطعي الخارجي الذي هو بحكم القرينة - يكون أخص، فلا ينعقد الإطلاق، ولا أقل من الشك. وهذا من غير فرق بين المطلقات والعمومات، للزوم اختصاص