ومن هنا يظهر حكم مسألة اشتراط صفة في العين الشخصية، كشرط الحمل في الأمة أو الحيوان في المستقبل. ومن الغريب ما هو المحكي عن العلامة من البطلان، مستدلا بأنه من الغرر (1)! مع أن الحمل مما يدركه الخراصون وأهل فنون الحيوانات.
وأما دعوى: أنه لا معنى لاعتبار القدرة بالنسبة إلى الشرط الراجع إلى اتصاف العين بصفة وحالة، بعد كون العين المبتاعة شخصية، فهي مندفعة، لأنه لا يزيد على مثل شرط النتيجة، وقد مر أنه يكفي لاعتبارها فيه باعتبار التسليم الذي هو مورد القدرة، وإذا كان قادرا عليه - ولو بواسطة القدرة على تسليم شخص العين - يكفي اشتراطه في قبال العاجز، ضرورة أنه بدون الشرط لا يرتفع الغرر أحيانا، كما يكفي لصحة اعتباره الخيار عند التخلف.
وأغرب مما مر، ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (2) حول نظرية الشيخ (3) والقاضي (رحمهما الله) (4)!! مع أن فتواهما موافقة للتحقيق، فإن اشتراط الحمل في المستقبل، جائز ولو كانت القدرة شرطا، لإمكان الاطلاع عليه، ولا يعتبر القدرة حين العقد بالضرورة، فلا يلزم من مقايسة نظرهم إلى نظر العلامة، التردد في اشتراط القدرة، والأمر سهل، فتأمل.
بقي شئ: وهو أن نفوذ شرط النتيجة يحتاج إلى التدبر والتأمل، وربما يظهر تحقيقه في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى.