كون البيع واقعا على ما في الخارج، وهي عشرة، فإذا كان له في جنب الأرض المحدودة أرضون أخر ينسحب ذيل البيع والإشارة إلى حد العشرة قهرا وطبعا، فتكون الرواية شاهدة على ما قويناه في أساس البحث، وقد مر حولها شطر من البحث، فراجع.
ومن هنا يظهر: أن الإشكال بكونها خلاف القاعدة، في غير محله.
والالتزام بالتفكيك بين الصدر والذيل ولو أمكن، ولكنه في خصوص هذه الرواية - بل مطلقا - غير جائز، لعدم بناء أو لعدم دليل لفظي على حجية خبر الثقة حتى يشمل الفرض.
وذهاب الشيخ في " النهاية " (1) وابن إدريس (2) - المعلوم مسلكه - إلى العمل بمفاده، غير معلوم صغرويا وكبرويا، فراجع.
وأحسن من ذلك كله كونه من أخبار كتاب " الفقيه " (3) ولكنه أيضا غير واف عندنا في محله، بعد عدم حجية الخبر ذاتا، وعدم اشتهار العمل بمضمونها صدرا وذيلا.
نعم، هو في الحكم على حسب القواعد عندنا، كما أشير إليه، فلا نحتاج إلى السند، كما ربما يكون العامل بالخبر من القدماء مثلنا في هذه الجهة، فكيف ينجبر ضعف السند بعمله؟!