المتعارف، في غير محله، بل هي تشهد على أن الجهالة لا تضر بهذه المثابة، كما هو مختارنا صناعة.
ودعوى دلالتها على التقسيط، غير مسموعة، لأنها لو كانت تامة دلالة وسندا، فلا بأس بالالتزام بمفادها على خلاف القواعد. مع قوة احتمال كون قوله: " على أنها عشرة أجربة " خارجا عن الشرط، بل هو أمر اعتبر في ذمته، أو يعد بحسب الصغرى من مصاديق الشروط الراجعة إلى تأكيد المبيع، فلا يعد شرطا اصطلاحيا، كي يكون القيد خارجا، والتقيد داخلا، فلا خلاف قاعدة فيها من هذه الجهة.
وأما التفصيل الواقع في ذيله، فهو مشعر بوفق القاعدة، بل فيه إشعار بنكتة علمية جدا، فإن مقتضى ما تحرر منا - وهو فناء الأجزاء في المبيع - أن المبيع هنا عشرة جربان على أن الأجزاء فانية فيها، وهو عنوان واحد، وإذا كان في جنب المبيع المشار إليه حين البيع أرضون له متصلة بما وقع البيع عليه على أن يكون عشرة، يقع البيع قهرا عليه، لأن المبيع ما أشير إليه في الخارج على كذا، فلا يمكن أن يقع تحت الانشاء إلا ما هو في الخارج بخصوصيته، وهي العشرة، لأن تلك الوحدة عرفية شخصية، فيقع البيع طبعا حسب القواعد لازما.
فلو باع دارا على أنها مائة جريب فبانت تسعين، يقع البيع على الدار، وهكذا في عكسه، من غير عروض اختلاف في المبيع الشخصي باختلاف الحدود والجربان، لأن المشار إليه واحد شخصي تحت البيع والمبادلة والتصفيق.
فما تخيلوه محدودا بالخمسة بعد قوله: " على أنها عشرة " يوجب