ما مر في محله، وتفصيله يطلب من فروع بيع الصبرة.
وتفصيل الأصحاب هنا كله خارج عن حد البحث، وقد تعرضنا لما في " التذكرة " (1) هنا في فروع بيع الصبرة بما لا مزيد عليه من المسائل الأربعة وغيرها (2).
فبالجملة: فيما إذا كان المبيع واحدا شخصيا مرفوع الغرر بالمشاهدة، تكون الأجزاء فانية غير ملحوظة، كبيع الدار، فإذا سقط بيت منه قبل التسليم، أو كان ساقطا قبل العقد، فلا يثبت إلا الخيار.
وتوهم ثبوت التقسيط عبارة أخرى عن الأرش، ومجرد كون الأرش غرامة، والتقسيط رجوعا إلى شخص الثمن، غير واقع في محله. مع أن الثمن إن كان شخصيا، فهو ليس عندنا بيعا، بل هي معاوضة، وإن كان نقدا كليا، فلا حق بالنسبة إلى الشخصي منه عرفا وشرعا.
نعم، إذا كان متاعا كليا كالحنطة، وتعين بالتسليم، فيتصور التقسيط، إلا أنه لا أساس له، بل هو بالخيار ولا أمر زائد عليه.
ولو كان التقسيط هنا صحيحا عرفا، فالأرش على طبق القاعدة، كما استفاده الفقيه اليزدي (قدس سره) (3) فإلزام أحدهما الآخر بقبول القسط، غير ثابت جدا.
وإن شئت قلت: الأجزاء المقدارية بالقياس إلى العين، في حكم