لا يخلو من مناقشة (1)، لما فيه ذبيان (2)، وقد مر في السلف بعض البحث حوله، عن عمر بن حنظلة الذي هو أيضا لم يوثق في الأصول الخمسة، ولكن لا يبعد عن مسلكنا اعتباره، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده، ونقد الثمن، ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة.
قال: " إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء رد البيع، وأخذ ماله كله، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون، فليؤخذ، ويكون البيع لازما عليه، وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله " (3).
وقد رواه الصدوق (4) والشيخ (5)، إلا أن تمامية السند ذاتا مشكل، وعملا غير محرز، فليتدبر.
وتوهم بطلان البيع للغرر والجزاف، ضرورة أن اختلاف العشرة والخمسة، يشهد على أنهما كانا غير مستأهلين للتخريص والتعيين