الشرط، أم لا؟ وفي مورد الجهل المركب يقع صحيحا، أم لا؟
ثم بعد ذلك، هل ينافي بطلان الشرط شرعا لزوم الخيار عرفا واستلزام حق الفسخ عند العقلاء، أم لا؟
والذي لا شبهة فيه: أنه باطل، بمعنى عدم إمكان تحققه ثبوتا عند الالتفات إلى العجز، ولو كان قادرا واقعا فيقع الشرط مجرد لقلقة في اللسان، ولا يتحقق جدا، وعندئذ لا يكون في تخلفه الخيار أيضا بالضرورة، إلا إذا كان الشارط غافلا، والمشروط عليه عالما بالعجز.
وأما في موارد الشك في القدرة، أو رجاء حصول القدرة في ظرف الامتثال، فلا منع ثبوتا من حصول الجد بالضرورة، ويستتبع الخيار طبعا، إلا إذا قيل ببطلانه لكونه من الجهالة في الحصول، وهي أعظم من الجهالة في وقته وكيفيته.
فمن هنا يعلم: أن المسألة تحتاج أحيانا إلى دليل نفي الغرر (1)، فلو كان الغرر مضرا ومانعا، والمعلومية شرطا بهذا المعنى، فيلزم بطلان الشرط. ولكنه لا يستلزم سقوط الخيار، لعدم إلغاء الشرع هذا الشرط بهذه الكيفية. مع أنه لا يكفي دليل نفي الغرر لفساد الشرط في الصورة المذكورة، ضرورة أن الشرط معلوم وإن كان تحققه مجهولا، نظير اشتراط مدة التسع والتسعين في المتعة، فإن الشرط معلوم، وتحققه مجهول.