الشرط ناظر إلى كون المشروط سائغا في نفسه، وجائزا بالحمل الشائع، ولذلك استدل بحديث استثناء إحلال الحرام، وإحرام الحلال (1) حسب التخيل، وفي مرحلة الانشاء والبناء، وإلا فلا يعقل ذلك كما لا يخفى، ويأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وأما وجه خروجه به عن الجواز، فهو أن المستفاد من هذا الاستثناء هو التحميل بالشرط على المشروط عليه الإفتاء بغير ما أنزل الله تعالى الذي كان رائجا في عصر الأخبار، فربما كان في ذلك العصر شيطان يتمسك بدليل الشرط لتحليل الإفتاء المذكور، فورد في أخبارنا أنه شرط غير نافذ، فاشتراط شرب الخمر على المشتري مثلا ليس بنفسه من المحرمات، ولا يجب الوفاء به، بخلاف اشتراط الإفتاء، فإن الشرط غير جائز.
وغير خفي: أنه كل ذلك مجرد تصور لا يقربه التصديق، وإن كان يمكن أن يكون نظر الشيخ (رحمه الله) فيه إلى ما ذكرناه، فتأمل.
وما جعلناه عنوانا تبعا لما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - في توجيه الفرق بين هذا الشرط، وشرط عدم كونه مخالفا للكتاب والسنة (2)، فهو وإن كان أيضا في نفسه ممكنا، ضرورة إمكان دعوى حرمة الاشتراط المصدري ولو كان المشروط جائزا، كما إذا نهى عن الاشتراط أحد الوالدين أو الحاكم، أو كان مخالفا للنذر وإخوانه، أو