الوجه الرابع بناء العقلاء وحيث يحتاج إلى الإمضاء، فلا بد إما من قيام الأدلة اللفظية، أو نهوض دليل عقلي، فإنه أيضا كاف، ضرورة أن هذه الطريقة القطعية العريضة، كانت بمرأى ومسمع من الشرع، وحيث إن الشرع لا بد وأن يعلن الأحكام، ويبلغ المصالح، فعليه إعلام ذلك، ولو كان أعلن بلسان - كما نرى في كثير من الأمور - فيتبين من هنا أنها طريقة مرضية ممضاة.
هذا مع أن في جملة من الأخبار والآثار، أو في قسم من الآيات - على إشكال - ما يشهد على الرضا والإمضاء.
وأما توهم عدم الحاجة إلى كشف الارتضاء، بل يكفي عدم الردع (1)، فيكون الردع مانعا، فقد مر منا مرارا عدم صحة ذلك (2) أولا: لأنه في موارد الشك يكون للشرع أصل هو المتبع.
مثلا: لو كان يكفي عدم الردع، لكان الحكم بكفاية عدم الردع إما حكما عقليا، كالأوليات التي لا يمكن الردع عنها، وهو واضح المنع.
أو يكون هذا حكما شرعيا، أو عقلائيا، فإن كان شرعيا فهو كاف، ويكون من الإمضاء، أو عقلائيا فهو أول البحث.
وعلى هذا، في مورد الشك في نقل العين بعقد جديد، يستصحب الملكية، وهو معنى أصالة الفساد الحاكمة في المسألة، فلا بد من كشف رضا الشرع في قبال