المشروط عليه، فلا يكون لأجل العجز من السفه، وإن كان من الجهالة المركبة، ولكنها غير مضرة عندهم، لكفاية رفع الغرر ولو بالجهل المركب، فلا تغفل.
ومن هنا تظهر مواضع ضعف في كلمات القوم دليلا، والأمثلة تظهر أنها غير مرتبطة بالمسألة، بل من المسألة ما إذا اشترط خياطة الثوب مباشرة غافلا عن العجز، حتى يمكن صدور الإرادة الجدية في إنشاء الشرط جدا، وإلا فيلزم البطلان من ناحية فقد قوام الشرط لا شرط الشرط، فلا تخلط.
ويمكن دعوى: أن اشتراط عدم كونه من السفاهة كاف، لأن العجز الواقعي سفه، وتوهم القدرة لا يوجب خروجه عن السفاهة الواقعية، لأنها من صفات نفس الأمرية، بخلاف الغرر المقصود في باب المعاملات، وإلا فالجهالة أيضا من الصفات نفس الأمرية، ودليل نفي الغرر (1) دليل على اعتبار القدرة، ولذلك استدلوا في محله (2) على اعتبار القدرة، بما يدل على شرطية المعلومية، لأن جهالة التحصل والوجود أعظم من جهالة وقت الحصول وكيفيته.