الشهيد (رحمه الله) (1).
وربما يقال: بأنه لا امتناع عقلا، لإمكان كون الشرط البيع الانشائي، فيحصل بالبيع الثاني الانشائي الملكية، ثم ينتقل إلى البائع الأول، كما في مسألة " من باع ثم ملك " وهكذا في الفرض الثاني، فإن الفضولي - كما مر - له صور وأقسام، ومنها: أن يبيع المالك داره إنشاء، ثم يجيز متأخرا لأجل الأغراض الخاصة، وفي المقام أيضا يبيع البائع الثاني بالبيع الانشائي الفضولي من المالك، ثم بعد ذلك ينتقل إليه، كما في المسألة المشار إليها.
وأما المناقشة في عقلائية القضية (2)، فهي واضحة المنع، ضرورة أن من المسائل المتعارفة احتياج أرباب الأملاك إلى النقود، فيبيع داره بمقدار أقل من قيمتها، ويشترط أن يبيعها منه في الزمان الآتي بأضعافها، وهذا نوع فرار من الربا.
وهكذا ربما يتعلق الأغراض الشخصية حتى في الزمان المتأخر القصير، ولا يعتبر الأغراض النوعية العادية في صحة المعاملات كما مر، فتدبر وتأمل.
أقول: البحث هنا حول الشرط الأصولي، بناء على ما هو الحق من صحة البيع التعليقي، وإلا فلا ينبغي اختفاؤه على مثل العلامة، مع إيراده الدور الظاهر في أنه أراد منه الشرط الأصولي.