وأيضا: يكون البحث في صورة أعم من كون البيعين معاطاتيين، أو لفظيين، فلا تنحل المشكلة العقلية بالإنشاء والبيع الانشائي. مع أن من الأقوال بطلانه، وإن كان الحق أنه صحيح، إلا أنه يصير بيعا بالإجازة، ولا يكون الانشاء بيعا بالحقيقة، فلا يحصل الشرط بالبيع الانشائي، لأنه ليس بيعا.
هذا مع أن مفروض البحث أعم من كون الشرط البيع الانشائي، والبيع المؤثر الموضوع للأثر عند العقلاء، والبيع الذي تم وصار مملكا عند العرف.
فعلى ما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - هنا (1).
والذي هو التحقيق: أنه لا يعتبر في صحة البيع تقدم الملكية رتبة، بل يكفي حصول الملكية في الرتبة المتأخرة في موارد المبادلة بين المالين في الملكية العرفية وتلك الإضافة العقلائية، فلو باع المشتري من البائع الأول، يحصل الشرط الأصولي في الرتبة السابقة، ويحصل الموقوف عليه في الرتبة اللاحقة، وهذا ليس من البيع الانشائي المتأخر أثره زمانا.
ففي مورد البيع معاطاة، يرضى البائع بتصرف المشتري نوع رضا بالضرورة، فإذا باع وبادل معاطاة تحصل الملكية التي هي أثر البيع الأول، والملكية التي هي أثر البيع الثاني في الزمان الواحد، إلا أن