ذمته، ولا تكون تلك الملكية بلا عوض قطعا، مع أنه غير معلوم حده ومقداره، ولازمه بطلانه، بناء على مفروغية اشتراط معلومية الثمن في مطلق القرارات المعاوضية ولو كانت من قبيل الشروط البدوية.
وتوهم نفوذ الشرط ولزومه من غير عوض، واضح البطلان، لاحترام مال المسلم وفعله.
اللهم إلا أن يقال: بأن المجهولية الآتية من قبل الشرط، غير مضرة بصحة العقد، لاعتبار كون العقد في ذاته معلوما، وهو حاصل، ولا دليل على أزيد منه.
أو يقال كما يأتي: إن إبطال الشرط شرعا يوجب معلومية العقد، ويكون العوض في مقابل المعوض رغم أنف الشارط، كما هو كذلك في بعض الأحيان.
أو يقال: إن المدار على المعلومية في ظاهر الأمر، دون مقام اللب، مثلا إذا عقد على امرأة عقد انقطاع مدة يعلم بموت المنقطعة فيها، أو يحتمل فيها اتفاقه احتمالا عقلائيا، فإنه يستلزم لبا جهالة في العقد، ولكنه ليس من قبيل الجهالة في أصل العقد في مرحلة الانشاء.
هذا مع أن حديث تعدد المطلوب، مما لا ينبغي الغفلة عنه، فربما يكون البائع راضيا في بيع داره بالثمن المذكور، إلا أنه يريد تحميل شئ يسير على المشتري، كقراءة سورة في ضمن العقد، لما يعلم من عدم إمكانه بدوا، فلا يستلزم مطلق الشرط جهالة، لعدم دخالته دائميا في