فلا يكون الناذر مديونا لزيد، بل هو مديون لله بدفع الدراهم لزيد، ولا فرق بينه وبين أن يقول: " لله علي أن أحج أو أن أصلي
ركعتين "، فالكل دين الله، ودين الله أحق أن يقضى، كما في بعض الأخبار. ولازم هذا كون الجميع من الأصل. نعم إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا يجب قضاؤه، لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه، ولا بعد
موته. سواء كان مالا أو عملا، مثل:
وجوب إعطاء
الطعام لمن
يموت من الجوع عام المجاعة فإنه لو لم يعطه حتى
مات لا يجب عليه ولا على وارثه القضاء لأن الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمة، وهذا لا يقبل البقاء بعد فوته. وكما في نفقة الأرحام فإنه لو ترك الانفاق عليهم - مع تمكنه - لا يصير دينا عليه، لأن الواجب سد الخلة، وإذا فات لا يتدارك. فتحصل: أن مقتضي القاعدة في الحج النذري إذا تمكن وترك حتى
مات وجوب قضائه من الأصل لأنه دين إلهي. إلا أن يقال: بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات. وهو محل
منع، بل دين الله أحق أن يقضى (1).
____________________
البيت..) (* 1)، فإنهما من قبيل واحد.
(1) قد عرفت أن هذه الجملة مذكورة في رواية الخثعمية في بعض متونها، وأن الظاهر منها: أن دين الله أحق وأولى أن يصح قضاؤه، لا أنه أحق أن يجب قضاؤه (* 2).