التحقيق أن جميع الواجبات الإلهية ديون الله تعالى، سواء كانت مالا، أو عملا ماليا، أو عملا غير مالي. فالصلاة والصوم أيضا ديون لله، ولهما جهة وضع، فذمة المكلف مشغولة بهما (2). ولذا يجب قضاؤهما، فإن القاضي يفرغ ذمة نفسه أو ذمة الميت. وليس القضاء من باب التوبة، أو من باب الكفارة، بل هو إتيان لما كانت الذمة مشغولة به.
ولا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله:
" لله علي أن أعطي زيدا درهما " دين إلهي لا خلقي (3).
____________________
(1) في صحيح ضريس: " إنما هو مثل دين عليه " (* 1)، وفي حسن معاوية: " إنه بمنزلة الدين الواجب " (* 2)، وفي رواية الحارث بياع الأنماط: " إنما هي دين عليه " (* 3). والأول يأتي، والأخيران واردان فيمن أوصى أن يحج عنه.
(2) قد عرفت أن الاشتغال تارة: ينتزع من التكليف ويكون مترتبا عليه، وأخرى: منتزعا من أمر آخر غير التكليف ويكون التكليف متفرعا عليه. فالدين الذي يخرج من الأصل يختص بالقسم الثاني ولا يشمل القسم الأول، فنفس الاشتغال - في الجملة - لا يقتضي الحكم بالدينية ولا الاخراج من الأصل.
(3) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه، وحينئذ يصدق الدين. وكان على المصنف هذا التقرير بالنسبة إلى قوله تعالى: (ولله على الناس حج
(2) قد عرفت أن الاشتغال تارة: ينتزع من التكليف ويكون مترتبا عليه، وأخرى: منتزعا من أمر آخر غير التكليف ويكون التكليف متفرعا عليه. فالدين الذي يخرج من الأصل يختص بالقسم الثاني ولا يشمل القسم الأول، فنفس الاشتغال - في الجملة - لا يقتضي الحكم بالدينية ولا الاخراج من الأصل.
(3) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه، وحينئذ يصدق الدين. وكان على المصنف هذا التقرير بالنسبة إلى قوله تعالى: (ولله على الناس حج