____________________
وتفصيل المقام: أن الواجبات التي تكون في الذمة تارة: لا تكون المالية ملحوظة فيها أصلا، مثل الواجبات العبادية الأصلية التي وجبت لمصالح اقتضت وجوبها، كالصوم، والصلاة، والحج، والجهاد، ونحوها.
وأخرى: تكون المالية ملحوظة فيها. وهذه على قسمين: الأول: ما يكون اشتغال الذمة فيه منتزعا من غير التكليف، ويكون ذلك الاشتغال موضوعا لوجوب الأداء، مثل وجوب أداء الدين، ووجوب أداء نفقة الزوجة، ووجوب أداء الزكاة إذا كان النصاب قد تلف مضمونا على المالك. فإن وجوب الدفع وإن اشتغلت به الذمة لكنه منوط باشتغالها بالمال، وذلك الاشتغال منتزع من أمر آخر غير وجوب الأداء. الثاني: ما يكون الاشتغال منتزعا فيه من وجوب الأداء لا غير، مثل وجوب أداء نفقة الأقارب.
أما الأول فلا ينبغي التأمل في أن مقتضى العمومات عدم وجوب إخراجها من الأصل، لأن الذي تضمنته العمومات إخراج الدين، والظاهر من الدين المال الذي تشتغل به الذمة للغير اشتغالا وضعيا، وقد عرفت أن العبادات البدنية ليست مالا ولم تشتغل بها الذمة اشتغالا وضعيا، فلا تكون دينا. وقد تقدم من المدارك: القطع بعدم وجوب إخراجها من الأصل، وفي الرياض " لا خلاف في أنها تخرج من الثلث، مرسلين له ارسال المسلمات.. ". وأما الثاني فلا ينبغي التأمل وفي وجوب إخراجه من الأصل لعموم الدين. وأما الثالث ففيه تأمل وإشكال، ينشأ من عدم العموم المقتضي لاخراجه من الأصل. ومن الاجماع المدعى على أن الواجبات المالية تخرج من الأصل. لكن في جواز الاعتماد على دعوى الاجماع المذكورة تأمل، بل منع.
هذا وقد يشكل الحال في جملة من الموارد من حيث أنها من القسم
وأخرى: تكون المالية ملحوظة فيها. وهذه على قسمين: الأول: ما يكون اشتغال الذمة فيه منتزعا من غير التكليف، ويكون ذلك الاشتغال موضوعا لوجوب الأداء، مثل وجوب أداء الدين، ووجوب أداء نفقة الزوجة، ووجوب أداء الزكاة إذا كان النصاب قد تلف مضمونا على المالك. فإن وجوب الدفع وإن اشتغلت به الذمة لكنه منوط باشتغالها بالمال، وذلك الاشتغال منتزع من أمر آخر غير وجوب الأداء. الثاني: ما يكون الاشتغال منتزعا فيه من وجوب الأداء لا غير، مثل وجوب أداء نفقة الأقارب.
أما الأول فلا ينبغي التأمل في أن مقتضى العمومات عدم وجوب إخراجها من الأصل، لأن الذي تضمنته العمومات إخراج الدين، والظاهر من الدين المال الذي تشتغل به الذمة للغير اشتغالا وضعيا، وقد عرفت أن العبادات البدنية ليست مالا ولم تشتغل بها الذمة اشتغالا وضعيا، فلا تكون دينا. وقد تقدم من المدارك: القطع بعدم وجوب إخراجها من الأصل، وفي الرياض " لا خلاف في أنها تخرج من الثلث، مرسلين له ارسال المسلمات.. ". وأما الثاني فلا ينبغي التأمل وفي وجوب إخراجه من الأصل لعموم الدين. وأما الثالث ففيه تأمل وإشكال، ينشأ من عدم العموم المقتضي لاخراجه من الأصل. ومن الاجماع المدعى على أن الواجبات المالية تخرج من الأصل. لكن في جواز الاعتماد على دعوى الاجماع المذكورة تأمل، بل منع.
هذا وقد يشكل الحال في جملة من الموارد من حيث أنها من القسم