ذلك الجعل الآخر، ومن هنا لا نقول بالأصل المثبت، نعم لو كان حديث الرفع مختصا بالأجزاء كان لا محالة يترتب عليه ذلك الجعل وإلا لغي إلا أن الأمر ليس كذلك، فإنه من عدم شموله للأجزاء لا يلزم محذور أصلا ولا يبقى العام بلا مورد، لبقاء الشك في التكليف غير الأجزاء تحته، وما نحن فيه من هذا القبيل عينا، فإن رواية علي بن جعفر (1) إنما هي متكفلة لحال الجهل بعدم الساتر، وأما حال العلم بعدم الساتر إلى حصول الستر منه فالرواية غير متعرضة له بالمطابقة، نعم لازم شمولها لصورة الالتفات في الأثناء هو اغتفار حال العلم أيضا، كما كان لازم شمول حديث الرفع (2) للأجزاء هو محصلية الخالي عن الجزء المشكوك، فلا يمكن أن يقال إن الرواية شاملة لصورة الالتفات في الأثناء ويترتب عليه اغتفار حال الالتفات أيضا وإلا لغي، إذ اللغوية إنما تلزم لو كانت الرواية مختصة بصورة الالتفات في الأثناء، إلا أن الأمر ليس كذلك لأن من عدم شموله لتلك الصورة لا يلزم منه محذور بقاء الرواية بلا مورد، لشمولها لصورة الالتفات بعد الصلاة فتأمل جيدا، هذا كله في الجهل.
وأما النسيان فلو نسي الستر ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، فقد حكي (3) عن الشهيد قدس سره بطلان الصلاة، وربما يقال بالصحة لعموم رفع النسيان، وقد بينا في محله عدم إمكان التمسك بحديث الرفع لرفع الأجزاء والشرائط المنسية، ومن الغريب أنه لم يتمسك لما نحن فيه بحديث " لا تعاد " (4)، ودعوى