بمجرد فعل المغرب، وامتداد وقت الصبح إلى طلوع الشمس أيضا مطلقا ولو للمختار، هذا هو المشهور، وفي مقابله أقوال أخر لا تخفى على المتتبع، ولعلها تمر عليك في طي الاستدلال لما ذهب إليه المشهور.
فينبغي التكلم في مقامات ثلاث: الأول: في امتداد وقت الظهرين للمختار إلى الغروب. المقام الثاني: امتداد وقت العشاءين إلى نصف الليل حتى للمختار، وندرج فيه دخول وقت العشاء بمجرد فعل المغرب. المقام الثالث:
امتداد وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس للمختار أيضا.
أما المقام الأول:
فقد علمت أنه المشهور، وهو الأقوى في النظر، وبيان ذلك يتوقف على ذكر ما ورد من الأخبار في وقت الظهرين، وهي على طوائف:
منها: المطلقات الدالة على امتداد وقت الظهرين إلى الغروب.
كقوله عليه السلام " ثم أنت في وقت منهما إلى غروب الشمس " (1) وهي كثيرة جدا، وقد تقدم شطر منها في أول بحث المواقيت.
ومنها: ما دل على امتداد وقت الظهر إلى أربعة أقدام.
كخبر الكرخي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام متى يدخل وقت الظهر قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، وإن وقت الظهر ضيق ليس كغيره (2).. إلخ.
وفي معناه رواية أخرى وردت في باب طهر الحائض بعد أربعة أقدام من الزوال، حيث قال عليه السلام: إنها تصلي العصر فإن وقت الظهر قد خرج (3).