وإن نسب الخلاف إلى من لا يضر بالاجماع.
ثم إن العلامة قدس سره جعل من جملة العلامات لأهل العراق جعل القمر ليلة السابع عند الغروب على العين اليمنى، وجعله كذلك عند انتصاف الليل في الليلة الرابع عشر، وجعله كذلك أيضا عند الفجر في الليلة الإحدى والعشرين (1) ولكن قال شيخنا الأستاذ مد ظله: إني جربت ذلك في الليلة السابعة فرأيت في ذلك اختلافا بحسب اختلاف الشهور بالنقص والتمام، فلاحظ.
وكيف كان لا بد من معرفة القبلة والعلم بها مع التمكن كما هو الشأن في جميع الشرائط، ولا يعتبر في العلم حصوله من سبب خاص بل من أي سبب حصل، ومع عدم التمكن من العلم لا بد إلى التنزل إلى الظن.
ولكن يقع الكلام في أنه مع التعذر من تحصيل العلم هل يجوز التعويل على مطلق الظن، أو أن مرتبة الأخذ بالعلامات المنصوبة المستخرجة من الهيئة مقدمة رتبة على الظن المطلق على تقدير عدم إفادتها للعلم؟
فربما يقال: إن العلامات مع عدم إفادتها للعلم تكون في عرض الظن المطلق ولا وجه لتقدمها عليه. ولكن الانصاف أنه ليس كذلك، فإن العلامات على فرض تسليم عدم إفادتها للعلم ليست في رتبة الظن المطلق، إذ لا إشكال في كونها منضبطة في نوعها مستخرجة من أسا مستحكم مفيدة للاطمئنان غالبا، فهي مقدمة على الظن المطلق كتقدم البينة عليه أيضا، لما عرفت من عموم حجية البينة في باب المواقيت، وأنها لا تختص بباب الترافع وما كان الشك فيه من جهة الحلية والحرمة الذاتيان، كما ربما يتوهم من قوله عليه السلام: والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة (2). إلا أنه قد تقدم أن ورودها في ذلك لا يوجب الاختصاص