إذا لم يكن آكل اللحم إنما هو لأجل دلالته على الانحصار المستفاد من مقدمات الحكمة، ويكفي في عدم جريان مقدمات الحكمة وعدم الانحصار إطلاق ما في رواية محمد بن إسماعيل (1) فتأمل.
وعلى كل حال فالظاهر ثبوت الملازمة بين حرمة الأكل وفساد الصلاة كما عليه المعظم، فتكون هي الأصل في المسألة إلا أن يقوم دليل بالخصوص على خلاف ذلك، كما في السنجاب والخز حيث قام الدليل على جواز الصلاة فيهما بلا معارض كما عليه المعظم أيضا، وفيما عدا ذلك فهو بعد باق على الأصل في المسألة من عدم الجواز، وقيام الدليل على الجواز بالنسبة إلى بعض الأفراد مثل الفنك والسمور فهو معارض بمثله من عدم الجواز، وعلى تقدير عدم المعارض فلا بد من حمله على التقية مع إعراض الأصحاب عنه، لأن الجواز في غير المأكول هو مذهب العامة، تأمل جيدا.
تنبيه:
قال شيخنا الأستاذ مد ظله: إن الخز الذي كان معمولا أخذ اللباس منه في زمن الأئمة عليهم السلام غير الخز المعروف في هذا الزمان، فإن الذي يظهر من بعض الأخبار والتواريخ أن الألبسة الخزية التي كانت في ذلك الزمان كانت تعمل من وبر الخز، وكان وبره أما نفسيا غالي القيمة، وهو في منتهى اللطافة، وكان ينسج من وبره الأقمشة كالعمامة والقباء وغير ذلك، وهذا الخز المعروف في هذا الزمان غير قابل لأن ينسج من وبره شئ، وعليه لا يلحقه حكم الخز، بل هو شئ آخر يلحق بالمشتبه، فإن جوزنا الصلاة في المشتبه فهو، ولكن بعد إحراز