الأمر السابع: مقتضى إطلاق الأدلة هو عدم جواز الصلاة في الميتة مطلقا، سواء كان مما تتم الصلاة فيه أولا، وسواء كان نعلا أو خفا أو غيره.
وما ورد (1) في (2) بعض الأخبار من نفي البأس عن النعال والخفاف إذا لم تكن من أرض المسلمين فمحمول أو مطروح، بداهة عدم مقاومته لمطلقات الباب، مع أنه معارض لصريح بعض الأخبار الوارد في خصوص الخفاف من المنع عن الصلاة فيها إذا كانت من ميتة، وهو ما رواه الحلبي قلت لأبي عبد الله: الخفاف عندنا في السوق فنشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال عليه السلام: صل فيها حتى يقال لك إنما ميتة بعينها (3) فاحتمال جواز الصلاة في الخفاف المصنوعة من الميتة ضعيف غايته، كضعف احتمال جواز الصلاة في خصوص النعال، لما ورد (4) في عدة من الأخبار من أن نعل موسى عليه السلام الذي أمر بخلعه كان من جلد ميتة، فيظهر منه جواز لبس النعل من الميتة، وإذا جاز لبسه جاز الصلاة فيه.
وجه الضعف هو أنه أولا: مجرد جواز لبس ذلك في شريعة موسى عليه السلام لا يثبت جوازه في شريعتنا، مع ما ورد (5) من المنع عن استعمال الميتة بقول مطلق الشامل للنعل، بل لم يعلم جواز ذلك حتى في شريعة موسى عليه السلام، لأنه كان لبسه والأمر بخلعه قبل تلبسه بمرتبة النبوة على ما هو المحكي.