حاكيه الشرطية في الجملة منه، وبالنهي في المرفوع (1) السابق عن الصلاة فيما شف أوصف الظاهر في إرادة الكناية بذلك عن غير الستير، وبما في صحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه من الأمر بالتستر بالحشيش إذا تمكن منه، قال فيه: " سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " وبالأمر بغسل الثوب من النجاسة والصلاة فيه مع الامكان في بعض النصوص (3) وبالصلاة فيه مع عدم الامكان في آخر (4) وبما تقدم من نصوص ستر الامرأة (5) وبغير ذلك، بل لعل ملاحظة جميع النصوص سؤالا وجوابا تشرف الفقيه على القطع بإرادة شرطية الستر للصلاة منها، فحينئذ لا بأس بالتمسك في المقام بأصالتها بناء على عدم تحكيم حديث الرفع عليها، فمن صلى حينئذ ناسيا للستر بطلت صلاته كما صرح به الشهيد وغيره، بل ظاهر التذكرة والمنتهى والمحكي عن المعتبر الاجماع عليه ظهورا كالصريح في ذلك كما لا يخفى على من لاحظها، ومنه يعلم حينئذ خروج هذا الفرد عن محل النزاع، فما في المدارك والرياض وشرح الأستاذ من تحريره بما يشمل ذلك، وإنه كغيره مختارين الصحة فيه أيضا في غير محله قطعا، ودعوى تنقيح المناط بينه وبين مضمون صحيح علي بن جعفر ممنوعة كدعوى شموله لذلك، بل هي أشد منعا من الأولى، فلا مناص عن البطلان حينئذ بناء على ما ذكرنا، كما أنه لا خلاف معتد به على ما عرفت، نعم قد يظهر من المحكي عن الكاتب اختصاص الإعادة في الوقت دون
(١٧٨)