من المعنى على الماء المغشوش بقليل من التراب، أو أن الخلوص هو عبارة عن الخلوص الحقيقي بمعناه الساذج الخالص من كل شئ، وأن إطلاق العرف الخالص على ما كان الغش قليلا من باب التسامح من حيث إن الغش لا يراه غشا، نظير الزيادة والنقيصة القليلة في التحديدات كالكر مثلا.
فإن كان الخلوص هو المعنى الأول فلا ينافيه الغش القليل، وإن كان المعنى الثاني فالغش القليل ينافيه، وأنه لا عبرة بتسامح العرف وإطلاق الخالص عليه، كما لا عبرة بإطلاق الكر على ما نقص منه قليلا، وحيث قلنا بأن هذا الخز غير الخز المستثنى في الأخبار فلا طائل في تنقيح معنى الخلوص وأن أي المعنيين صحيح، فإنه لا موضوع لهذا البحث حينئذ فتأمل جيدا.
ثم إنه ربما استثنى بعض تبعا لبعض الأخبار (1) الحواصل والسمور والفنك، ولكن الظاهر ذهاب المشهور على خلافه ومعارضة أخبار المجوزة لصراحة جملة من الأخبار الدالة على المنع، فلا بد من حمل أخبار الجواز على التقية.
الأمر الثالث:
في تحقيق الحال في شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية، وينبغي أولا من تمهيد مقدمة ربما يظهر منها فساد بعض ما قيل في المقام، وهي أنه قد حقق في محله من أن الشرطية والجزئية والمانعية والسببية غير قابلة لأن تنالها بأنفسها يد الجعل، سواء في ذلك شرطية التكليف أو شرطية المكلف به (2).