كان لباسه من غير الحرير، فيشك في ظرف وقوع الصلاة كونه لبس الحرير أو لا، أو صار لباسه من الحرير أو لا، فلا إشكال في جريان استصحاب عدم كونه لابسا للحرير، أو عدم صيرورة اللباس من الحرير في ظرف وقوع الصلاة، ويدخل في صغريات ما إذا كان بعض الموضوع محرزا بالوجدان والآخر بالأصل، إذ بعد ما كان محل الوصف هو كون المصلي غير لابس للحرير في ظرف الصلاة، فالموضوع هو عبارة عن نفس هذا المركب المحرز بالوجدان والأصل.
وكذا الكلام في الطهارة الحدثية والخبثية الذي لا إشكال في اعتبارها في المصلي، وكونه هو محل الوصف، فإن المعتبر في الصلاة هو كون الفاعل متطهرا، كما يدل عليه قوله عليه السلام " لأن يكون العبد طاهرا بين يدي ربه " (1) وما حكي عن بعض الأعلام من التفصيل بين التفاته إلى الشك في طهارته قبل الصلاة، وبين أن يكون قبل الصلاة غافلا وصلى غفلة ثم بعد ذلك شك في الطهارة، فقال في الأول بكفاية استصحاب الطهارة، ويترتب عليه جواز الدخول في الصلاة، ويكون من صغريات إحراز بعض الموضوع بالوجدان والآخر بالأصل، وأما الثاني فاستصحاب الطهارة لا تثبت وقوع الصلاة مع الطهارة إلا على القول بالأصل المثبت، فلولا قاعدة الفراغ الحاكمة بصحة الصلاة لا يترتب على استصحاب الطهارة أثر الصحة، هذا.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه، فإنه بعد ما كان الأثر مترتبا على وقوع الصلاة في ظرف طهارة الفاعل فلا فرق في ذلك بين أن يكون الشك في الطهارة حاصلا قبل الصلاة ودخل في الصلاة باستصحاب الطهارة، وبين أن يكون الشك حاصلا بعد الصلاة وأحرز الطهارة في ظرف وقوع الصلاة باستصحابها بعدها، فإنه وإن لم