الظهر، فيلزم وقوع العصر في الوقت الاختصاصي، فتأمل (1).
والحاصل: أن الظاهر من كلمات من يقول بدخول المقدمات في الوقت الاختصاصي، إنما هو في المقدمات التي يجب تحصيلها، بحيث يكون المكلف فاقدا لها وكان مما يمكنه تحصيلها بعد دخول الوقت، لا أنه يدعي بدخول المقدمات في الوقت الاختصاصي مع كون المكلف واجدا لها، أو غير مكلف بها للتعذر أو النسيان أو غير ذلك من أسباب العذر، حتى يلزمه القول ببطلان العصر لمن أتى بها ناسيا للظهر بعد مضي مقدار أربع ركعات فقط مطلقا سواء كان المكلف واجدا لها أو فاقدا، فإن ذلك بعيد من كلماتهم بل المصرح به خلاف ذلك.
فتحصل: أن الثمرة بين القولين إنما تحصل فيما إذا مضى مقدار من الوقت لا يفي بتحصيل المقدمات مع فعل الفريصة وصلى العصر ناسيا للظهر، فإنه بناء على ما اخترناه تصح، وبناء على القول الآخر لا تصح، هذا كله فيما إذا مضى مقدار أربع ركعات من الزوال وصلى العصر ناسيا للظهر.