على إرادة الأعم، وإن كان اللفظ مع تجرده عن تلك القرينة يكون ظاهرا في شخص ما وضع له ولا يعم التوابع.
وفي معناها روايات أخر ظاهرة الدلالة من أن مغيب الشمس واستتار القرص إنما يكون بذهاب الحمرة المشرقية.
ومنها: ما تدل على أن وقت المغرب إنما هو ذهاب الحمرة المشرقية، أو ما يقرب من هذا التعبير، مثل رؤية الكوكب وأمثال ذلك، من غير بيان أن استتار القرص أو غيبوبة الشمس يتحقق بذلك.
ففي مرسلة ابن أشيم عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق (1)، الحديث.
وما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب، فقال: إن الله يقول في كتابه لإبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي (2)، وهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق (3).. إلخ.
ومعلوم أن ذهاب الحمرة ملازمة لرؤية الكوكب لغالب الناس المتعارفة في البصر، فلا عبرة بمن يراه قبل ذلك. وفي معناها أيضا عدة روايات أخر لا تخفى على المتتبع.
ومنها: ما تدل على ثبوت الفصل بين مغيب الشمس وصلاة المغرب.
ففي رواية أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة