" أعد " بل يقال له " إقرأ السورة " لتمكنه من فعلها، والجهل لا يوجب سقوط التكليف في شئ من الموارد، وهذا بخلاف صورة النسيان، فإنه يستحيل تكليف الناسي للجزء أو الشروط لخروجه بنسيانه عن قدرته وينحصر تكليفه حينئذ بالإعادة،، ومن هنا نقول يلزم تدارك المنسي مع بقاء محله وهو عدم الدخول في ركن لعدم انحصار تكليفه حينئذ بالإعادة.
وبالجملة: ينحصر مورد " لا تعاد " بما إذا كان التكليف بالفائت مساوقا لقوله أعد، وهذا في صورة النسيان واضح وكذا ما بحكمه مما إذا لم يمكن التكليف بالفائت إلا بالإعادة وحينئذ نقول: إنه كما كان ترك الستر في حال النسيان مشمولا ل " لا تعاد ". فكذلك ترك الستر في حال التذكر إلى زمان يمكنه الستر مشمول ل " لا تعاد " بمناط شموله لحال النسيان، إذ ليس مناط شموله لحال النسيان إلا امتناع تكليفه بالستر في ذلك الحال إلا بالإعادة، فكذلك في حال التذكر لامتناع تكليفه بالستر في ذلك الحال قبل مضي زمان يمكنه الستر، وينحصر تكليفه بالإعادة لو كان الستر شرطا في ذلك الحال، فحديث " لا تعاد " (1) بمناط واحد يشمل حال النسيان والتذكر في عرض واحد لا أن أحدهما لازم للآخر حتى يتجه عليه الاشكال المتقدم.
وبذلك ظهر حكم ما إذا كان عدم الستر لقهر قاهر من ريح وغيره فإنه مشمول لحديث " لا تعاد " بكلا قسميه من زوال المانع بعد الصلاة أو في الأثناء، بل يمكن أن يقال بالصحة في الصورة الثانية أيضا، وهي ما إذا كان عدم التستر لجهل به وقد علم به في الأثناء، غايته أن الصحة فيها يكون بمجموع الدليلين من رواية علي بن جعفر (2)، ومن حديث " لا تعاد " فالرواية