التكليف العدمي به، سواء كان مطلوبا لنفسه كما في التكاليف الاستقلالية، أو مطلوبا لغيره كما في التكاليف الغيرية.
وبالجملة: ليس معنى الحرمة الشرعية إلا عبارة عن المنع عن الشئ في الشريعة، وحرمان العباد عنه، وكونه واقعا في حيز التكليف العدمي، من دون دخل الاستقلالية في ذلك.
فكما أن الخمر حرام شرعا، وواقع في حيز التكليف العدمي، وحرم العباد عنه من جهة شربه، أو حرم العباد عن نفس شربه على الوجهين المتقدمين، من أن المراد من الشئ هو نفس الموضوعات باعتبار تعلق أفعال العباد بها، أو الأفعال المتعلقة بالموضوعات، فكذلك وقوع الصلاة في غير المأكول أو الحرير حرام شرعا، وواقعا في حيز التكليف العدمي، وحرم العباد عنه باعتبار إيقاع الصلاة فيه، أو حرم العباد عن إيقاع الصلاة فيه على الوجهين.
وكما أن المائع المردد بين الخل والخمر مردد بين الحلال والحرام باعتبار تعلق الشرب به، أو تردد نفس الشرب بينهما، فكذلك الصوف المردد بين ما قيدت الصلاة بعدم الوقوع فيه وما رخص إيقاعها فيه مردد بين الحلال والحرام حقيقة، ومندرج تحت موضوع هذا الأصل بحسب حاق معنى الحل والحرمة.
وكما أن مرجع جريان أصالة الحل في المائع المردد إلى ترخيص ظاهري فكذلك مرجع جريان أصالة الحل في الصوف المردد إلى ترخيص ظاهري من جهة إيقاع الصلاة فيه، ومرجع الترخيص في الصوف إلى إطلاق المطلوب وعدم تقيده بعدم الوقوع فيه، ولازم ذلك هو الصحة والاجزاء الظاهري.
وبالجملة: الاستدلال بأصالة الحل لجواز الصلاة في المشكوك يتركب من مقدمات ثلاث.
الأولى: رجوع الشك في مانعية المشتبه إلى الشك في منع الشارع من إيقاع