الأخبار حتى يتعدى عن الجماعة إلى غيرها.
فإن قلت: القول بأن المأمومين يركعون ويسجدون ينافي ما ورد في بعض الأخبار من التعليل لعدم الركوع والسجود بأنه يبدو خلفه، كما في بعض الروايات.
قلت: هذا التعليل لا يصلح أن يكون علة للحكم يستفاد منه كبرى كلية بل هو حكمة التشريع، كما [لا] يخفى وجهه على المتأمل، وقد بينا الضابط بين ما يكون علة للحكم وبين ما يكون حكمة التشريع فراجع.
اختلف الأصحاب في اعتبار تقدم الرجل على المرأة في الصلاة فالمشهور بين القدماء على ما هو المحكي عنهم اعتبار تقدم الرجل على المرأة بكله أو بعد عشرة أذرع بين الموقفين أو وجود حائل، وعن المتأخرين عدم اعتبار ذلك، ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار، ففي عدة من الروايات ورد النهي ي عن ذلك، وفي عدة أخرى ورد عدم البأس عن ذلك.
فمن الأول: ما رواه عمار عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي قال عليه السلام: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه وإن كانت المرأة قائمة أو قاعدة أو نائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت (1).
وخبر إدريس بن عبد الله القمي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها أجنبية فقال عليه السلام: إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا (2). وفي معناه عدة من روايات (3) أخر مشتملة