إذا كان أحدهما في مكان مرتفع بحيث لا يقال: إنه واقف في يمين الآخر أو شماله أو قدامه، كما إذا كان ارتفاعه يقرب من عشرين ذراعا، لكان ذلك خارجا عن مورد الروايات، لأن الروايات إنما تكفلت لبيان الجهات الأربع فقط، ثم إنه لو كان أحدهما واقفا على مكان مرتفع بحيث لا يضر بصدق اليمين واليسار والقدام، ففي كيفية اعتبار المسافة بينهما وجوه أو أقوال: أحدها اعتبارها من موقف أحدهما إلى الأساس الذي يكون الآخر واقفا على مرتفعه، فإن بلغ عشرة أذرع فهو وإلا فلا. ثانيهما: اعتبارها من موقف أحدهما إلى الأساس ومن الأساس إلى موقف الواقف على مرتفعه، فإن بلغ المجموع عشرة أذرع فهو. وإلا فلا ثالثها: اعتبارها من ضلع المثلث بين الموقفين، بأن تلاحظ المسافة بين الموقفين بأن يخرج خطا من أحد الموقفين إلى موقف الآخر فإن بلغ عشرة أذرع فهو إلا فلا، ولا يكفي إخراج الخط من الموقف إلى الأساس فقط ولا يعتبر إخراجه أيضا من الأساس إلى موقف العالي، ولا يخفى عليك الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة، فإن الأول ينقص عن الضلع المثلث الحاصل بين الموقفين، والثاني يزيد عليه وأقوى الوجوه هو الثالث، من غير فرق بين أن يكون تسنيميا أو انحداريا.
الفرع السابع: لو كانا في موقف لا يمكنهما التباعد فإن كانا في ضيق الوقت صليا جميعا وسقط اعتبار عدم المحاذاة وإن كان في سعة الوقت صليا على التعاقب مخيرين في التقدم والتأخر، وإن كان الأفضل تقديم الرجل، وما ورد في بعض الأخبار من أنه " صلى الرجل أولا " (1) محمول على ذلك، لا أن ذلك شرط لصحة الصلاة أو أنه واجب نفسي.
الفرع الثامن: ظاهر أخبار الباب اختصاص الحكم بالرجل والمرأة، ولا يعم الصبي