الآية فحول وجهه صلى الله عليه وآله نحو الكعبة، فمن هذه الجهة لا يمكن الخدشة في إطلاق الآية، مع أن في إطلاق السنة كفاية، فتأمل.
فلا بد حينئذ من ملاحظة المخرج فنقول: قد ثبت بمقتضى الأدلة السابقة جواز فعل النافلة إلى غير القبلة في حال الركوب والمشي، وبعد لم يقم دليل على جواز فعلها إلى غير القبلة في حال الركون والاستقرار على الأرض، وما ورد في عدة من الروايات (1) من أن قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله نزلت في النافلة.
لا يدل على ذلك أيضا لتقييدها في جميعها أو غالبها بأنها نزلت في النافلة في السفر، ومعلوم أن المراد من السفر هو حال التلبس به من الركوب والمشي، فلا يعم حال الاستقرار في منازل السفر، فتأمل.
فالأقوى أن النافلة لو صليت على الأرض مستقرا يعتبر فيها كل ما يعتبر في الفريضة من الأجزاء والشرائط إلا ما استثني من الترخيص بالقعود فيها وترك السورة. هذا كله لو صليت على الأرض مستقرا.
وأما لو صليت في السفينة فالظاهر عدم اعتبار القبلة فيها كما لو صليت على الراحلة، للتصريح بسقوط القبلة فيها في رواية العياشي (2) المتقدمة، مضافا إلى الأخبار (3) الواردة في أن قوله تعالى: فأينما تولوا.. إلخ نزلت في النافلة في السفر الذي تعم الصلاة في السفينة أيضا كما لا يخفي.
المبحث الرابع في الخلل الواقع في القبلة: فاعلم أن الخلل الواقع في الصلاة من جهة القبلة