الأثناء، وإما أن يزول بعد الصلاة، فتكون الصور ستة.
أما صورة الجهل فإن لم يلتفت إلا بعد الصلاة فلا إشكال في الصحة، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال عليه السلام: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (1). فإن المتيقن من شموله هو صورة عدم الالتفات إلا بعد الصلاة.
وإن التفت في الأثناء، فهو وإن كان خارجا عن مورد الرواية، إلا أنه لا يبعد دعوى عدم الفرق بين وقوع تمام الصلاة من غير ساتر لجهل به، أو وقوع بعضها لذلك.
لكن هذا إنما يجدي بالنسبة إلى حال الجهل، بمعنى أن الأجزاء الواقعة في حال الجهل بعدم الستر حالها حال جميع الصلاة الواقعة كذلك، وأما بالنسبة إلى حال العلم بذلك، وهو آن التفاته إلى أنه مكشوف العورة، فبأي وجه يمكن القول بالصحة مع أنه يصدق عليه أنه مكشوف العورة وهو عالم به؟ ولا يجديه تحقق الستر منه بعد العلم فورا، فإن الكلام إنما هو في آن العلم والالتفات، فإن في هذا الآن إلى أن يتحقق الستر منه لم يكن واجدا للشرط من الستر مع علمه بذلك، والحال أن الستر شرط في جميع أكوان الصلاة، لا أنه شرط لخصوص الأقوال والأفعال، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فيشكل الأمر في هذا الصورة، وهي صورة التفاته في الأثناء.
فإن قلت: بعد البناء على أن الأجزاء السابقة على الالتفات، الواقعة في حال عدم التستر مشمولة لصحيح علي بن جعفر، فبلازمه يدل عن اغتفار