الجمعة والمسافر (1). فإن ذلك يشعر بأن الفضل لغير المتنفل هو فعله في أول الوقت، والوجه في تخصيص المسافر ويوم الجمعة إنما هو لمكان سقوط النافلة في ذلك.
وعلى أي حال، المراد من المثل أو المثلين والقدم والقدمين إنما هو بملاحظة الظل الحادث بعد انعدامه أو انتهاء نقصانه، وأن المراد ملاحظة مجموع الظل من الباقي والحادث، بداهة عدم إمكان إرادة ذلك، فإنه ربما يكون الظل الباقي بقدر المثل باعتبار اختلاف الأمكنة والأزمنة، فيلزم أن لا يكون حينئذ للظهر وقت فضيلة، فتأمل جيدا. وعليك بملاحظة الأخبار الواردة في الباب، فإن المقام لا يسع أزيد من ذلك.
المقام الثاني:
في بيان آخر وقت المغرب والعشاء، وأول وقت العشاء، فنقول: أما أول وقت العشاء فالمشهور أنه بعد الفراغ من المغرب، وإن كان قبل سقوط الشفق المفسر في الأخبار بذهاب الحمرة المغربية، لا البياض المعترض بالأفق، فإنه يبقى تقريبا إلى ثلث الليل. وقيل: إن أول وقت العشاء إنما هو بعد سقوط الشفق، فلا يجوز تقديمها عليه إلا لصاحب العذر، للأخبار الدالة بظاهرها على ذلك، كما في خبر نزول جبرئيل بصلاة المغرب قبل ذهاب الشفق، وبصلاة العشاء بعده (2). ومفهوم قوله عليه السلام " لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق " وغير ذلك مما يظهر منه عدم دخول وقت العشاء للمختار قبل ذهاب الشفق.