وفيه ما لا يخفى، بعد ورود النص (1) بأنه عند خوف الضيق يقدم العصر ويؤخر الظهر الدال على الاجزاء كما تقدم.
وأما القول الثاني فلما تقدم من عدم عمل المشهور بقوله عليه السلام " إنما هي أربع مكان أربع " (2).
وأما القول الثالث مع ما يتلوه من القول، فلأنه مبني على الاختصاص المطلق والأخذ بإطلاق رواية داود بن فرقد (3)، وقد تقدم فساده وأنه مناف لمقتضى الجمع بين الأدلة. فالأقوى عن انكشاف الخلاف لزوم فعل الظهر أداء، كما هو ظاهر المشهور.
الفرع الثالث: لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات فلا ينبغي الاشكال في لزوم فعل الظهر ثم العصر، لأنه قد أدرك من الوقت مقدار ركعة فيجب فعل الظهر، لما ورد من أن " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت جميعا " (4). فمن أدرك ركعة من الظهر في الوقت المشترك يجب عليه فعلها وإن وقع الباقي منها في الوقت المختص بالعصر، لأن قاعدة " من أدرك " توسع دائرة الوقت وتجعل ما وقع من الظهر في وقت المختص بالعصر وقتا للظهر، وتكون حاكمة على أدلة الاختصاص.
لا يقال: إن الظاهر من قاعدة " من أدرك " إنما هو التوسعة في الوقت، بمعنى أنها تجعل ما ليس بوقت مضروب شرعا بعنوانه الأولي وقتا، فلسانها إنما هو تنزيل