هو تعليم زرارة طريق إلزام الخصم القائل بالقياس، فكأنه عليه السلام قال لزرارة قل لهم كيف جوزتم أنتم النافلة في وقت الفريضة مع عدم تجويزكم التطوع بالصوم لمن عليه قضاء رمضان مع أن مذهبكم القياس، وهذا كما ترى يظهر منه أن الإمام حكم في هذه المسألة بمر الحق وكان بصدد عدم استعمال التقية، ومع هذا كيف يمكن حمل أخبار الجواز على التقية.
وكذا يظهر ذلك من رواية ابن مسلم (1)، فإن الظاهر من قوله عليه السلام " إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت الفريضة " مداومة الأئمة عليهم السلام على عدم فعل التطوع في وقت الفريضة، فيظهر منه أنه لم يكن بناء الأئمة عليهم السلام في هذه المسألة على التقية، هذا كله مع أن الحمل على التقية إنما يكون عند الضرورة، كما اعترف هو قدس سره بذلك، ولا ضرورة في المقام، لامكان حمل أخبار المنع على الكراهة والأقلية في الثواب بعد تخصيصها بغير الموارد الخاصة التي ورد فيها استحباب بعض النوافل في أوقات الفرائض، كالغفيلة والوصية الواردتان بين المغرب والعشاء، وكالنافلة في ليلة الجمعة وليال شهر رمضان، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.
ومما يدل على أن المراد من النهي أو النفي هو أقلية الثواب والمرجوحية في رواية سماعة المتقدمة " والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة وهو حق الله " (2) وقوله عليه السلام في ابن مسلم " إن الفضل أن تبدأ بالفريضة " (3) فإن ذلك كالصريح في مفضولية التطوع في وقت الفريضة وأن الأرجح تركها، بل يظهر من رواية سماعة أن المرجوحية مختصة بما إذا صلى