وأما لو تذكر في أثناء الصلاة عدم فعل الظهر، وشك في دخول الوقت المشترك حتى يكون له العدول بناء على ما اخترناه من أن العدول مختص بما إذا تذكر في الوقت المشترك فعدم جريان قاعدة الفراغ حينئذ في غاية الوضوح، ولا بد من استصحاب عدم دخول الوقت المشترك، ويرتفع به موضوع العدول.
الفرع الثاني (1):
لو خاف ضيق الوقت إلا عن صلاة العصر فلا إشكال في وجوب تقديمها وتأخير الظهر، كما صرحت به رواية الحلبي (2) المتقدمة.
ثم إنه لو تبين مطابقة ة خوفه للواقع، وأنه لم يبق من الوقت بعد فعل العصر شئ فلا إشكال في خروج وقت الظهر وصيرورتها قضاء، وأما لو تبين بقاء الوقت بحيث يمكن فعل الظهر فيه ففي المقام وجوه بل أقوال، قول ببطلان العصر ويجب فعلها ثانيا، وهذا القول مبني على أن قبل الوقت الاختصاصي للعصر بمقدار فعل الظهر يختص بالظهر أيضا كما في أول الوقت، وحينئذ تكون العصر