فإن الرخصة إنما تستعمل في مقام التوسعة والقدرة على الفعل قبل ذلك.
اللهم إلا أن يقال بتعميم الاضطرار إلى ما لا ينافي ذلك، فتأمل فإن التعميم يلازم القول بالامتداد إلى النصف اختيارا، هذا كله مضافا إلى المطلقات التي كادت أن تكون متواترة والشهرة المحققة.
وأما المغرب فامتداد وقته إلى النصف من جهة عدم القول بالفصل بينه وبين العشاء، فكل من قال بامتداد وقت العشاء إلى النصف اختيارا قال به في المغرب أيضا، هذا.
مضافا إلى الأدلة الخاصة من جواز تأخير المغرب عن الشفق اختيارا، كما في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى، وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى (1). فإن إطلاق الحاجة وعدم تقييدها يدل على جواز التأخير لأي حاجة، وهذا كما ترى يساوق جواز التأخير اختيارا.
وفي رواية داود الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما، فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب (2)، الحديث.
وفي رواية إسماعيل قال: رأيت الرضا وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود (3).
وإذا جاز التأخير عن الشفق اختيارا فلا محالة يكون ممتدا إلى النصف، لضعف القائل بالتفصيل، فحينئذ يجب حمل الأخبار المحددة في طرف المغرب