التقدم، وعلى أي حال الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في كفاية الشبر إذا كانت عن يمين الرجل أو يساره، فتحمل حينئذ رواية اعتبار العشرة (1) على الفضل، نعم يبقى الكلام فيما إذا كانت المرأة قدام الرجل، ولا يبعد الالتزام بعشرة أذرع في رفع المنع أو الكراهة تمسكا بتلك الرواية، ولا مانع من التفصيل بين اليمين واليسار وبين التقدم فتأمل جيدا.
وأما الكلام في المقام الرابع فقد قيل أيضا: إنه يعتبر في الحائل أن يكون مانعا عن مشاهدة كل منهما للآخر في جميع حالات الصلاة، وربما يستدل على ذلك بصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال عليه السلام: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما سترا (2) حيث إن الظاهر من الستر هو أن يكون ساترا بقول مطلق، وفي جميع الحالات هذا، ولكن الأقوى أيضا عدم اعتبار ذلك، بل يكفي مطلق الحائر ولو في الجملة وفي بعض الأحوال، لرواية علي بن جعفر سأل أخاه عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي وهو يراها وتراه قال عليه السلام: إن [كان] بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس (3).
وفي معناه روايات أخر (4) تدل على عدم اعتبار الستر في جميع الحالات بل ربما يقال: إنه يكفي في الحائل أن يكون طوله قدر ذراع بل قدر شبر لما في ذيل خبر أبي بصير المتقدم حيث قال عليه السلام بعد أن اعتبر الشبر: كان طول رحل رسول الله ذراعا، وكان يضع بين يديه إذا صلى شيئا يستره ممن يمرر بين