سجود المرأة محاذيا لركوع الرجل (1)، وغير ذلك من التحديدات، فإن هذا الاختلاف العظيم أقوى شاهد على أن الحكم استحبابي، واختلاف التحديدات لاختلاف مراتب الاستحباب.
وأما الكلام في المقام الثاني فمجمله أنه ذهب بعض في رفع المانعية أو الكراهة إلى اعتبار تأخر المرأة بكلها عن الرجل، بأن يكون موضع سجود المرأة متأخرا عن موضع وقوف الرجل، وقد استدل على ذلك برواية عمار حيث قال عليه السلام فيها: " فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس " (2) حيث إن ظاهر الخلف هو التأخر بكل البدن هذا، ولكن الأقوى عدم اعتبار التأخر بكل البدن في رفع المانعية أو الكراهة، وذلك لمنع دلالة الخلف على التأخر بكل البدن، بل يصدق الخلف لو كانت المرأة واقفة عن يمين الرجل أو يساره مع تأخرها عنه يسيرا، بأن يكون موضع سجودها متأخرا عن موضع سجوده، مضافا إلى إشعار قوله عليه السلام في ذيل الرواية بعد قوله " " فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس " و " وإن كانت تصيب ثوبه " أنه لا يعتبر التأخر بكل البدن، فإن إصابة الثوب إنما يكون غالبا عند وقوف المرأة إلى أحد جانبي الرجل، وأما إذا كانت متأخرة عنه بجميع بدنها، فيبعد إصابتها ثوبه فتأمل، مع أنه لو أغمض عن ذلك، فأقصى ما يقتضيه لفظة الخلف هو كونها ظاهرا في التأخر بكل البدن مع صدقه أيضا على ما سوى ذلك، وحينئذ لا يمكن أن يعارض الأخبار الواردة في تحديد رفع المنع بالشبر والذراع والرحل وغير ذلك، كما أنه لا يمكن معاملة التعارض في نفس الأخبار المحددة بعد ما كان الحكم كراهية، فيقتصر في رفع الكراهة بالأقل وهو الشبر ويكون