والعشاء إلى بيان وقت الفضيلة وأن أول وقت الفضل للمغرب هو ذهاب الحمرة، كما يدل عليه المطلقات من أفضلية أول الوقت، ودونه في الفضل الربع، ودونه الثلث، وكذا أول وقت فضيلة العشاء سقوط الشفق، وآخره الثلث، لكن هنا التأخير إلى الثلث أفضل عكس المغرب والظهرين فإن أول أوقاتها يكون أفضل. هذا كله بالنسبة إلى جواز تأخير العشاءين عن الربع والثلث إلى النصف اختيارا.
وأما جواز تأخيرها عن النصف إلى الطلوع إما اختيارا كما نسب إلى بعض، أو اضطرارا كما عن المعتبر (1) والمدارك (2)، فمجمل القول فيه: أنه قد وردت عدة من الروايات وفيها الصحاح أن وقت العشاءين ممتد إلى الطلوع لكن في خصوص النائم والناسي والحائض.
ففي الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن نام الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة (3).
وفي خبر عبد الله بن سنان: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (4). وفي طريق آخر: إن طهرت قبل الفجر (5).
وفي رواية عبيد الله بن زرارة: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس،